الشهيد الثاني
197
مسالك الأفهام
ولا يشترط العلم بكمية المال ، فلو ضمن ما في ذمته صح ، على الأشبه . ويلزمه ما تقوم البينة به أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان ، لا ما يوجد في كتاب ، ولا يقر به ( 1 ) المضمون عنه ، ولا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين .
--> ( 1 ) كذا في الشرائع المطبوع حديثا وفي الحجرية ، وأما في نسخ المسالك ففي " ه " و " س " و " م " و " ن " ( ولا ما يقر به ) وعليه يبتني الشرح أيضا . وفي الجواهر المطبوع حديثا ( ولا ما يقر به ) إلا أن محقق الكتاب أخرج " ما " من المتن وجعله من الشرح . وهو بعيد لاختلاف المعنى جدا على الفرضين فلا يكون شرحا لعبارة الكتاب . والله العالم . ( 2 ) مستدرك الوسائل 13 : 435 ب " 1 " من أبواب الضمان ح 2 ، سنن الترمذي 3 : 565 ح 1265 ، مسند أحمد بن حنبل 5 : 267 و 293 . ( 3 ) سورة يوسف : 72 .